responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 194
للمثلي، فكما يجوز البيع على رؤية بعض المثلي، يجوز على رؤية بعض المقوم إذا كان المقوم من صنف واحد -والراجح الأول- ومحل عدم الاكتفاء برؤية بعض المقوم إن لم يكن في نشره إتلاف كالشاش، وإلا اكتفي برؤية البعض. اهـ.
"دس" بتصرف، وتوضيح.
(ما قولكم) في رجل اشترى ثيابا، واكتفى برؤية الدفتر الذي فيه أوصاف تلك الثياب، ثم وجدت على غير تلك الأوصاف، فما الحكم؟
(الجواب)
يجوز أن يشتري ثيابا مربوطة في العدل، معتمدا على الأوصاف المذكورة في الدفتر، فإن وجدت على الصفة لزم، وإلا خير المشتري إن كانت أدنى صفة، فإن وجدها أقل عددا وضع عنه من الثمن بقدره، فإن كثر النقص أكثر من النصف لم يلزمه ورد به البيع إن شاء المشتري، وليس هذا من قبيل قول المختصر، ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره؛ لأن ذاك في المعين، وما هنا في الموصوف، وإنما اغتفر الاعتماد على الدفتر لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث شيئه، ومؤن شده عند عدم رضى المشتري، فأقيمت الصفة مقام الرؤية، وإن كان الشيء حاضرا. اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص.

[مسألة]
إذا قبض المشتري العدل الذي اشتراه على ما في الدفتر، وغاب عليه، ثم ادعى أنه أدنى أو أنقص مما هو مكتوب في الدفتر، فإن البائع يحلف أن ما في العدل موافق لما في الدفتر، ولا كلام للمشتري، هذا إذا قبض العدل على تصديق البائع، فإن قبضه المشتري على أنه مصدق، كان القول قول المشتري، وكذا إذا قبضه ليقلب وينظر، وإن نكل البائع عن اليمين حيث لزمه حلف المشتري، ورد البيع، وحلف أنه ما بدل فيه، وأن هذا هو المباع بعينه، فإن نكل كالبائع لزمه.
[مسألة]
إذا دفع دراهم كانت عليه دينا أو قرضا أو صرفها عند صراف، فادعى آخذها أنها رديئة أو ناقصة، فالقول لدافعها بيمين أنه ما دفع إلا جيادا أو كاملة، ويحلف في نقص العدد على البت، وفي نقص الوزن والغش على نفي العلم، إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فيهما، وقيل: يحلف في نقص الوزن على البت مطلقا كنقص العدد، واعتمده في الحاشية، فإن نكل دافعها حلف آخذها، وردها أو كمل له دافعها النقص، وهذا إذا قبضها آخذها على المفاضلة، فإن قبضها ليريها أو لينظر فيها فالقول للقابض بيمين، فإن اختلف النقاد في الجودة والرداءة قبل قبض آخذه، لم يلزم الآخذ إلا ما اتفق الصراف

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست